ويخش فيه، ثم بإذن الله إذا لقح خرج فيه خروج ويخفف وطئ الجدري، ولهم فيه فتاوى: منها الكراهة وهو أقل أحوالها. وصرح بعضهم بأنه مكروه، وأنه تعجل، وأيضاً قد يلقح فيموت. (ويكره الكي) وإلا فهو جائز هو أحد الثلاثة التي فيها الشفاء، فيجوز، وليس بحرام، لكن مع الكراهة، وإنما كان مكروهاً لأن فيه مزيد حرارة ووجع شديد.
(وتستحب الحمية) وهي الامتناع عن بعض المآكل والمشارب التي من طبيعتها أن تمد المرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكل إنك ناقة".
(ويحرم) التداوي، (بمحرم أكلاً وشرباً، وصوت ملهاة) يحرم أن يشرب حراماً تداويا به، أو يأكل حراماً تداوياً به، أو يتداوى بصوت ملهاة: مثل الطبل، أو دف، أو مزمار، أو غير ذلك من الملاهي الكثيرة؛ فهو منهي عنه، والآية الكريمة:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}[٣١/٦] فدخل في ذلك الملاهي كلها، فيحرم حضورها فهي من جملة المحرمات التي ليس فيها شفاء، بل كثير من المحرمات تزيد الداء داء؛ لحديث:"انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً" (لقوله: "لا تداووا بحرام") ، ولما في حديث:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" لا سيما إذا كان في داخل الجسد. أما إذا كان على الظاهر فجوزه الشيخ وبعض أهل العلم، وقالوا: إنه يغسل. والميتة أبيح منها ما يدفع به المخمصة، فإنه أبيح له ما يسد رمقه، ومثله أن يأخذ جرعة