للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رسالة سادسة: عدة البائن إذا مات زوجها]

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل الخط، وصلك الله إلى رضوانه، وتسأل فيه عن مسائل:

(الأولى) : المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة، فهذه إن كان زوجها طلقها في الصحة- فإنها تبني على عدة الطلاق، ولا تعتد للوفاة، كما لو لم يمت.

عدة المتوفى عنها وهي حامل

(الثانية) : المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في حداد ولو اعتدت أربعة أشهر وعشرا؟ فالأمر كذلك هي في حداد حتى تضع حملها.

العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده

(الثالثة) : العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده، هل يجب عليه القطع؟ فالأمر كذلك، وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.

المطلقة ثلاثا قبل الدخول بها

(الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، هل إذا بانت بالأولى تحل له بملاك جديد، أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها؟....١ ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني. وأما إن كان طلقها ثلاثا؛ واحدة بعد واحدة، فإنها تبين بالأولى، ولا يلحقها بقية الطلاق؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، ولا يلحقها الطلاق، فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان، وإن لم تتزوج غيره، وتبقى معه على طلقتين.

طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس

(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس، ثم تزوجت


١ الظاهر أن هذا آخر السؤال، وأن بدء الجواب بعده بالواو سهو.

<<  <   >  >>