من قولي الشافعي، ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
الحرز
(وأما المسألة الرابعة) وهي مسألة الحرز، فالحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال: فحرز الغنم الحظيرة، وحرزها في المرعى بالراعي، ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب، وأما إذا نام عنها فقد خرج من الحرز. والضابط ما ذكرناه، وهو أن الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، والأموال تختلف؛ وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة، فراجعه.
السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز
(وأما المسألة الخامسة) وهي السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز، فهذا لا قطع فيه، ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رؤوس النخل، لحديث رافع بن خديج: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ١. وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة، لا قطع فيها، وتضمن بمثل قيمتها. والثمر يضمن بمثلي قيمته لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وروى الأثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها، وهذا مذهب أحمد.
وأما الجمهور فقالوا: لا يجب عليه إلا غرامة مثله، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بغرامة مثليه. وحجة أهل القول الأول حديث عمرو بن شعيب قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه.
وأما المختلس والمنتهب والخائن وغيرهم، فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل والقيمة، لأن الأصل وجوب غرامة المثل بمثله، والمتقوم بقيمته خولف في هذين الموضعين للأثر، ويبقى ما عداهما على الأصل.
جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان
(وأما المسألة السادسة) : إذا جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان، هل حكم الجاهل حكم الناسي أم بينهما فرق؟
١ الترمذي: الحدود (١٤٤٩) , والنسائي: قطع السارق (٤٩٦٠,٤٩٦١,٤٩٦٢,٤٩٦٣,٤٩٦٤,٤٩٦٥,٤٩٦٦,٤٩٦٧,٤٩٦٨,٤٩٦٩,٤٩٧٠) , وأبو داود: الحدود (٤٣٨٨) , وابن ماجه: الحدود (٢٥٩٣) , وأحمد (٣/٤٦٣,٣/٤٦٤,٤/١٤٠,٤/١٤٢) , ومالك: الحدود (١٥٨٣) , والدارمي: الحدود (٢٣٠٤,٢٣٠٥,٢٣٠٦,٢٣٠٨,٢٣٠٩) .