للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثالث والثلاثون]

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، لكن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

١ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٧١١) ، وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما: "البيِّنة على المدَّعي"، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري (٤٥٥٠) ، ومسلم (١٣٨) في قصة له مع ابن عمٍّ له، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بيِّنتك أو يَمينه".

٢ قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: "وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه"، وقد بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أنَّه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئاً لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النَّبيَّ

<<  <   >  >>