عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكَر" خرَّجه البخاري ومسلم.
١ هذا الحديث هو أوَّلُ الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة خمسين على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث الأربعين، ويُلاحظ أنَّ الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يُعبّر ب"خرَّجه"، ويُعبِّر أيضاً ب"رواه"، وأمَّا النووي فكان تعبيره ب"رواه"، ولا فرق بين التعبيرين؛ لأنَّ معناهما واحد.
٢ هذا الحديث أصلٌ في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدَّرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن، ويُقال فيها اختصاراً: الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما، أو يُقال: الثمن، والسدس، وضعفهما، وضعف ضعفهما، أو يُقال: الثلث، والربع، وضعف كلٍّ، ونصفه، والمراد الفروض المقدَّرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير، في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين، وإن كانوا إناثاً لا ذكور معهنَّ، فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنَّ في درجة واحدة، كالبنات وبنات الأبناء، فإن كنَّ في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء؛ لاستيعاب البنات الثلثين،