للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، ولابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين؛ لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري (٦٧٣٦) ، أمَّا إذا كان الأولاد ذكوراً خُلَّصاً، سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء، فإنَّ الواحدَ منهم يحوز الميراث كلَّه، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية، ويُقال أيضاً في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقَّاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخُلَّص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، والواحدة منهنَّ لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وُجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ واحدة أو أكثر، وأمَّا الأبوان فلكلِّ واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد إناثاً فإنَّ الأبَ يأخذ الباقي تعصيباً، وإذا لم يكن للميت ولد فإنَّ الأمَّ تأخذ الثلث، والباقي للأب، إلاَّ أنَّه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإنَّ الأمَّ تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، ويُقال لهاتين المسألتين العُمريتان؛ لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك.

وإذا كان للميت إخوة، سواء كانوا أشقَّاء أو لأب أو لأم، فإنَّ ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدَّة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدَّات الوارثات يشتركن في السُدُس، وأمَّا الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السُدس إذا لم يكن

<<  <   >  >>