للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكوراً خلَّصاً، أو إناثاً خلَّصاً، أو ذكوراً وإناثاً، اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم، وأمَّا ميراث الزوجين، فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان لها الثمن، وإن كنَّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو الثمن.
قد ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: الآية الأولى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} الآية، وهي في ميراث عَمودَي النسب، أصول الميت وفروعه، والآية الثانية قوله:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم، والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
٣ مِمَّا تقدَّم يتبيَّن أنَّ الأبناءَ وأبناءَ الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وأمَّا أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأمَّا أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا، فإنَّ ذكورَهم يستقلُّون بالميراث عن أخواتهم؛ لأنَّ الإناث منهم لا يُفرض لهنَّ عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهنَّ عند الاجتماع، ويختصُّ