للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن نقص عن الخمس فإنَّه لا يحصل به التحريم، كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم (١٤٥٣) ، فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، ومِمَّا يوضح أنَّ رضاع الكبير لا يُعتبر؛ لأنَّه لا يحصل به التغذية، أنَّ بإمكان كلِّ امرأة تريد أن تتخلَّص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك؛ لأنَّك ابني من الرضاعة.

٣ مِمَّا يُستفاد من الحديث:

١ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

٢ أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يُماثلها من الرضاعة.

<<  <   >  >>