للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ قوله: "التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة" والمراد به المرتدُّ عن الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه" رواه البخاري (٣٠١٧) .

٤ ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير مَن ذكِر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومَن أتى ذات محرم، والساحر، ومَن وقع على بهيمة، ومَن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخِر من الخليفتين المبايَع لهما، ومَن شَهَر السِّلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسَّس للكفار على المسلمين.

٥ ومِمَّا يُستفاد من الحديث:

١ عصمةُ دم المسلم إلاَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث.

٢ أنَّ حكمَ الزاني المحصن القتل رجماً بالحجارة.

٣ قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفَّرت شروط القصاص.

٤ قتل المرتدِّ عن دين الإسلام، سواء كان ذكراً أو أنثى.

<<  <   >  >>