للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعدى الأول؟ ". أي إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير فمن أعدى الأول وبين بقوله ذلك من المجذوم وبقوله: لا يوردن ذو عاهة على مصح أن ملاقاة ذلك من أسباب العلة فليتقه اتقاء الجدار المائل والسفينة المعيوبة. وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما إنما جاء شفقاً على مباشرة أحد الأمرين فتصيبه علة في نفسه أو عاهة في إبله فيعتقد أن العدوى حق. قال الرازي: القول الثاني أولى التأويلين لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه، ثم لأن القول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد بإثباتها والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد ولا مناقضة في القبول في القول بها على الوجه الذي ذكرناه، وأما استدلالهم بالقرائن المسبوقة عليها فإنا قد وجدنا الشارع يجمع في النهي بين ما هو حرام وبين ما هو مكروه وبين ما هو منهي عنه لمعنى وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة ويدل على صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم المبايع: "قد بايعناك فارجع" ١. في حديث الشريد بن سويد الثقفي وهو مذكور بعد قوله للمجذوم أخذ بيده فوضعها معه في القصعة كُلْ ثقة بالله وتوكلاً عليه ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه يبين بالأول التوقي من أسباب التلف وبالثاني التوكل على الله فقوله: ارجع بايعناك رخصة لمن لم يكن له درجة التوكل أن يراعي الأسباب والله أعلم "ولا طيرة" وقد مضى تفسيره في باب ذكر العيافة والطرق والطيرة "ولا هامة" قال أبو داود في سننه قال: بقية سألت محمد بن راشد عن قوله: ولا هامة فقال: أهل الجاهلية كانوا يعتقدون ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج


١ أخرجه مسلم (٢٢٣١) من حديث الشريد بن سويد الثقفي.

<<  <   >  >>