للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكره فيها التفات

ــ

فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم.

ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره.

وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه.

قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه انتهى.

ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟

قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى.

وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا.

ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها.

وكره فيها أي الصلاة التفات بوجه بلا حاجة وقيل: يحرم.

واختير للخبر الصحيح [أبو داود رقم: ٩٠٩, النسائي رقم: ١١٩٥, مسند أحمد رقم: ٢٠٩٩٧, الدارمي رقم: ١٤٢٣] : لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه.

<<  <   >  >>