للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الصلاة على الميت]

صلاة الميت فرض كفاية كغسله ولو غريقا بتعميم بدنه بالماء مرة,

ــ

فصل في الصلاة على الميت.

وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الأمة.

صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد.

فرض كفاية للإجماع والأخبار.

كغسله ولو غريقا لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله

ويكفي غسل كافر.

ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا.

قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها فعلى

<<  <   >  >>