تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب,
ــ
فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو.
تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها وقيل: يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو.
وهو لائق بالحال.
وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه.
لترك بعض واحد من أبعاض ولو عمدا فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته.
وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة.
وقعوده وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما.
فإذا ترك أحدهما سجد.
وقنوت راتب أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة.