للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبمقبرة.

ــ

وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه لخبر مسلم [رقم: ٥٦٠] : "لا صلاة" أي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط.

وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس.

وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص عليه في الأم.

وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما.

وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي أرض مغصوبة.

وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة.

وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا ورجحه الغزي.

قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى.

<<  <   >  >>