للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق.

وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا.

قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف.

وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين [البخاري رقم: ١٢٢٧, مسلم رقم: ٥٧٣] , والطول بما زاد عليه والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة انتهى.

وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق وعن أبي هريرة١ أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.


١ قوله: وعن أبي هريرة لعله: ابن أبي هريرة. اهـ. من الأصل في حاشية الشيخ السقاف رحمه الله.
وقال الشيخ السيد البكري رحمه الله في إعانة الطالبين لعله غير الصحابي المشهور فانظره انتهى.
وهو ابن أبي هريرة هو: أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي القاضي ٠٠٠- ٣٤٥هـ= ٠٠٠- ٩٥٦م انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق.

<<  <   >  >>