للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة وأن يؤذن للأولى من صلوات توالت ويقيم لكل وإقامة لأنثى,

ــ

لكم أحدكم".

لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد خلافا لما في شرح مسلم نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه.

لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة.

ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به.

ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده.

وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه وإلا لكان الاقتصار على الأتباع أفضل.

وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان.

ويقيم لكل منها للاتباع.

وسن إقامة لأنثى سرا وخنثى فإن أذنت للنساء سرا لم يكره أو جهرا حرم.

<<  <   >  >>