للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهر لجماعة ووقت لغير أذان صبح وسن تثويب صبح وترجيع وجعل مسبحتيه بصماخيه وفيهما قيام واستقبال,

ــ

العاطس إلى الفراغ.

وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته.

أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط.

ووقت أي دخوله لغير أذان صبح لان ذلك للإعلام فلا يجوز ولا يصح قبله أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل.

وسن تثويب لأذاني صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح.

وترجيع بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه.

وجعل مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت.

قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به وإن تعذرت يد جعل الأخرى أو سبابة سن جعل غيرها من بقية الأصابع.

وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه.

واستقبال للقبلة وكره تركه.

<<  <   >  >>