للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ,

ــ

ويسن وتر أي صلاته بعد العشاء لخبر: "الوتر حق على كل مسلم" [أبو داود رقم: ١٤٢٢, النسائي رقم: ١٧١٠- ١٧١٢, مسند أحمد رقم: ٣٣, ٢٣, الدارمي رقم: ١٥٨٢] وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه.

وأقله ركعة وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها.

قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس فسبع فتسع وأكثره إحدى عشرة ركعة.

فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر وإنما يفعل الوتر أوتارا ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه.

قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى.

ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين.

ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين.

والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في

<<  <   >  >>