ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى:{وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}[٥١ سورة الذاريات الآية: ١٨] وأن يوقظ من يطمع في تهجده.
ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة
وضوء.
ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه وكذا غير الصلاة.
ولا حصر للنفل المطلق وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم.
ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه [البخاري رقم: ٩٩٠, مسلم رقم: ٧٤٩]"صلاة الليل مثنى مثنى".
وفي رواية صحيحة [الترمذي رقم: ٥٩٧, ابن ماجه رقم: ١٣٢٢] : والنهار.
قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات.