عليه [البخاري رقم: ٦٤٥, مسلم رقم: ٦٥٠] : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
والأفضلية تقتضي الندبية فقط.
وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك.
وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه وبالمكتوبة: المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره.
قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها
بمحل إقامتها.
وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد.
وقيل: شرط لصحة الصلاة.
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن.
والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره.
قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات