للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد سلاميه

ــ

وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع.

وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة.

ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل.

تام بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه يقينا فلو لم يطمئن فيه قبل

ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة.

ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه.

وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت.

ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول قاله شيخنا.

ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه

<<  <   >  >>