للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعمم,

ــ

ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ

مال ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به.

وتعمم لخبر: "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة" [وجمع الزوائد رقم: ٣٠٧٥] ويسن لسائر الصلوات وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه فإن زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه.

قال الحفاظ١: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها.

قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما.

زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى.

لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بأن أصلها سنة.


١ في نسخة: الحفاظ ولعل الصواب: قال بعض الحفاظ كما هو في بعض كتب الفقه والحديث.

<<  <   >  >>