للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسفر بعد فجرها.

ــ

وحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا.

بعد فجرها أي فجر يوم الجمعة إلا خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال.

ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف: من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه. [قال العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الأحياء أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب في الرواة عن مالك] أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا.

قال شيخنا: وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها.

تتمة [في بيان كيفية صلاة المسافر] يجوز لمسافر سفرا طويلا١ قصر رباعية مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع

العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع.

ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فبنيان وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان.

ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن


١ السفر الطويل هو سفر يتجاوز بعده ٨٢,٥ كم.

<<  <   >  >>