للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودفنه في حفرة تمنع رائحة وسبعا,

ــ

وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير.

وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول.

ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة أي ظهورها.

وسبعا أي نبشه لها فيأكل الميت.

وخرج بحفرة: وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز١ إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا فلا.

وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه.

وأكمله قبر واسع عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد.

ويجب اضطجاعه للقبلة.

ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل.

ورفع رأسه بنحو لبنة.

وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب.


١ بل يجب.

<<  <   >  >>