للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونبش لغسل ولا تدفن امرأة في بطنها جنين حتى يتحقق موته وووري سقط فإن اختلج صلي عليه.

ــ

لقضاء الحاجة كما بينته رواية أخرى.

ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجز النبش أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه.

لا للتكفين إن دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه.

ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته أي الجنين ويجب شق جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فإن لم يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر.

وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش.

ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين.

ولا يجب غسلهما بل يجوز.

وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا.

فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا.

<<  <   >  >>