للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن فضل عن قوت ممون يوم عيد وليلته وعن دين ما يخرجه فيها,

ــ

نوى الرجوع.

وفطرة ولد الزنا على أمه.

ولا عن ولد كبير قادر على كسب.

ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولاعن مرتد إلا أن عاد للإسلام.

وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بأذنه على المعتمد.

وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة١ الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا.

قال في البحر: ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج.

وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنته من نفسه وغيره يوم عيد وليلته وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه.

وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير.

ما يخرجه فيها أي الفطرة.


١ قال الشيخ السيد البكري رحمه الله وما جرى عليه المؤلف من أنها تلزمها ضعيف.
والمعتمد الذي صرح به النووي في منهاجه أنها لا تلزمها. انتهى.

<<  <   >  >>