للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب

ــ

والتصدق بالماء أفضل: حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام.

ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى وإلا فالثاني لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي.

وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا.

وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر وإن قل.

وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا.

أما الزكاة: فإظهارها أفضل إجماعا.

وإعطاؤها برمضان: أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضا: في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة: كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة.

وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى١ الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة إلام سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل.


١ قال الشيخ السيد البكري رحمه الله أنه وجد في بعض نسخ الخط الصحيحة تلزمه نفقته أولا ثم أضاف وهو المتعين انتهى.

<<  <   >  >>