للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يباح فطر بمرض مضر وفي سفر قصر ولخوف هلاك ويجب قضاء كرمضان,

ــ

اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه.

ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء: صح.

ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه: صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن أنزل لان النزع ترك للجماع.

فإن لم ينزع حالا: لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة.

ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء.

وفي سفر قصر١ دو باب الصوم ن قصير وسفر معصية.

وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر.

ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما.

وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا.

ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر


١ سفر القصر أن تكون مسافته مرحلتين أو أكثر وتعادل المرحلتان ٥ ,٨٢ كيلو مترا تقريبا.

<<  <   >  >>