للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وستة من شوال وأيام البيض والاثنين والخميس.

ــ

وفي الأم: لا بأس أن يفرده.

وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين.

وصوم ستة أيام من شوال لما في الخبر الصحيح [مسلم رقم: ١١٦٤] أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادة.

وأيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها لان صوم الثلاثة كصوم الشهر إذ لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل السنة بثلاثة وغيرها لكنها أفضل ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره.

وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط.

ويسن صوم أيام السود: وهي الثامن والعشرون وتالياه.

وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن [الترمذي رقم: ٧٤٥] أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال: "تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" [الترمذي رقم: ٧٤٧] والمراد عرضها على الله تعالى.

وأما رفع الملائكة لها: فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة.

وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروها: شاذ.

<<  <   >  >>