للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وو١جباته: ١- إحرام من ميقات.

ــ

ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل: قدم لان ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر.

فرع [في ما يسن للقادم مكة أول قدومه] يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان [البخاري رقم: ١٦١٥, مسلم رقم: ١٢٣٥] إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف.

وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية:

١- إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة: هي:

وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي.

ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة.

ومن تهامة اليمن: يلملم.

ومن نجد اليمن والحجاز: قرن.

<<  <   >  >>