٤- وطواف الوداع لغير حائض ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه.
٥- ورمي إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا وإلى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات.
بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا وبلورا ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات١ فأكثر.
وتجبر أي الواجبات بدم.
وتسمى هذه أبعاضا.
وسننه أي الحج:
غسل فتيمم لإحرام ودخول مكة ولو حلالا بذي طوي وقوف بعرفة عشيتها وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق. وتطيب البدن والثوب ولو بما له جرم قبيله أي الإحرام وبعد الغسل.
ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق.
١ قال الشيخ السيد البكري رحمه: وصورة ذلك لا تكون إلا في آخر جمرة من آخر أيام التشريق لزمه دم. انتهى