للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.

ــ

ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر.

ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية.

ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية.

ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت: لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده.

ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا.

وفدية ارتكاب واحد م ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع١ أو صوم ثلاثة أيام.

فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة.

فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت


١ الصاع هو: مكعب طول ضلعه ٦ ,١٤ سانتي مترا ونصفه يساوي مدين.

<<  <   >  >>