ولا في يمين لأن القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة ومثلها: النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في الشهادة إلحاقا لها بالعبادة.
والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر.
ولا في عبادة إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية.
ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف: كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو أنبتك أو أقمتك مقامي فيه أو بع كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا.
قال السبكي: يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني.
قال الأذرعي: وهذا إذا صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة فقط.
وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح.
ولا يشترط في الوكالة: القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط.
ولو تصرف غير عالم بالوكالة: صح إن تبين وكالته حين التصرف كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا.
ولا يصح تعليق الوكالة بشرط: كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في