ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,
ــ
ويصح قراض: وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.
في نقد خالص مضروب لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز: للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه وإن أبطله السلطان.
وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش وإن علم قدر غشه أو استهلك وجاز التعامل به.
وبالمضروب التبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب والحلي فلا يصح في شيء منها وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل إن راج واختاره السبكي وغيره وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي.
وإنما يصح القراض بصيغة من إيجاب من جهة رب المال: كقارضتك أو عاملتك في كذا أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا.
وقبول فورا من جهة العامل لفظا وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها القبول بالفعل كما في الوكالة.
وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف.