للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كأجير فلا ضمان إلا بتقصير

ــ

المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني.

قال شيخنا في شرح المنهاج: وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل.

كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل.

إلا بتقصير كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه.

ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها.

قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير.

وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت بيده.

وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن.

ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه.

ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لأنه استعملها فيه تعديا.

<<  <   >  >>