للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا في زائد على ثلث في مرض مخوف إن رده وارث,

ــ

في الموصي به من الموت: فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك.

لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن جنسه كثيرا إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت أهليته عن قرب: وقف إليها وإلا بطلت.

ولو أجار بعض الورثة فقط: صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد.

والمخوف: كإسهال متتابع وخروج الطعام بشدة١ ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة والتحام قتال بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر.

وأما زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا.


١ في نسخة: وخروج الطعام بلا استحالة هضم أو كأن يخرج بشدة ومضمون الزيادة سيرد بعد.

<<  <   >  >>