للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبيع ورهن وعرض عليه وغراس وتنفع ميتا صدقة ودعاء.

ــ

مقدم على المحتمل.

وبنحو بيع ورهن ولو بلا قبول وعرض عليه وتوكيل فيه.

ونحو غراس في أرض أوصى بها بخلاف زرعه بها.

ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله.

وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض.

ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج.

ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى قاله النووي.

مطلب في الإيصاء وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة عنه ومنها وقف لمصحف وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته.

ودعاء له إجماعا وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له [مسلم رقم: ١٦٣١, ابن ماجه رقم: ٣٦٦٠, مسند أحمد رقم: ٨٥٤٠, الدارمي رقم: ٣٤٦٤] وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [٥٣ سورة النجم الآية: ٣٩] عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ.

<<  <   >  >>