للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الزوجة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية بنسب فيحرم نساء قرابة غير ولد عمومة وخؤولة,

ــ

بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطئ: وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده١.

وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخلاؤه عنه نعم لو زوج أمته بعيده لم يستحب.

وشرط في الزوجة أي المنكوحة خلو من نكاح وعدة من غيره وتعيين لها فزوجتك إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليه: ولو قال: زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا.

وشرط فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحرم به آخر لآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [٤ سورة النساء الآية: ٢٣] نساء قرابة غير ما دخل في ولد عمومة وخؤولة فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من


١ قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله: إن عقد بولي إلى قوله: وينعقد النكاح يوجد في نسخ الطبع ولم أره في شيء من نسخ الخط. انتهى.

<<  <   >  >>