للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكميتة غير بشر وسمك وجراد,

ــ

وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه.

وقال ابن الصلاح: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها.

وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي.

وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم.

وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه.

غير بشر وسمك وجراد لحل تناول الأخيرين وأما الآدمي فلقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [١٧ سورة الإسراء: الآية: ٧٠] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت.

وغير صيد لم تدرك ذكاته

وجنين مذكاة مات بذكاتها.

ويحل أكل دود مأكول معه

ولا يجب غسل نحو الفم منه.

ونقل في الجواهر عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم

<<  <   >  >>