لأبوين فأخ لأب فبنوهما فعم ثم معتق فعصباته فيزوجون بالغة بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت,
ــ
لأبوين فأخ لأب فبنوهما كذلك فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب.
فـ بعد ابن الأخ عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا.
ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم فيقدم معتق فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا.
فيزوجون أي الأولياء المذكورين على ترتيب ولا يتهم.
بالغة لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة.
بإذن ثيب بوطء نطقا لخبر الدارقطني السابق.
ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأنها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج.
وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث ولو قيل لها أرضيت بالتزويج؟ فقالت رضيت كفى.
وصمت بكر ولو عتيقة استؤذنت في كفء وغيره وإن بكت لكن من غير صياح أو ضرب حد: لخبر: "والبكر تستأمر وإذنها سكوتها"[مسلم رقم: ١٤٢١, الترمذي رقم: ١١٠٨, النسائي رقم: ٣٢٦٠- ٣٢٦٤] .