للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطئ وإن تيقن براءة رحم ولوطء شبهة بثلاثة قروء على حرة تحيض,

ــ

وطئ في قبل أو دبر بخلاف ما إذا لم يكن وطئ وإن وجدت خلوة.

وإن تيقن براءة رحم كما في صغيرة وصغير.

ولوطئ حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ.

فرع: لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير.

قال شيخنا: ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها.

وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ونفاس فلو طلق من لم تحض

أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا: إذ لم يكن بين دمين بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها.

وتجب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض لقوله تعالى:

<<  <   >  >>