للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مد طعام على معسر ولو مكتسبا ورقيق ومدان على موسر ومد ونصف على متوسط,

ــ

وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين.

وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز.

ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة.

ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام١ من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة.

قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن المقري ومن تبعه.

على معسر ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو مكتسبا وإن قدر على كسب واسع.

وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله.

ومدان على موسر وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا.

ومد ونصف على متوسط وهو من يرجع بذلك معسرا.


١ المد: هو مكعب طول ضلعه ٢ ,٩ تسعة سانتي مترات واثنين بالعشرة.

<<  <   >  >>