مرتين فالجمعة والثلاثاء والنص أيضا رطل١ لحم في الأسبوع على المعسر ورطلان على الموسر محمول على قلة اللحم في أيامه بمصر فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل.
والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غذاء وعشاء وإلا وجب ومع ملح وحطب وماء شرب لتوقف الحياة عليه.
ومع مؤنة كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي وجزم غيرهما بأنه لا فرق.
ومع آلة لطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو خزف أو حجر.
ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة.
ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة.
فالواجب قميص ما لم تكن ممن اعتدن الإزار والرداء فيجبان دونه على الأوجه.
وإزار وسراويل وخمار أي مقنعة ولو لأمة ومكعب أي:
١ الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما والدرهم يعادل ٨ ,٢ غراما فيكون الرطل ٤ ,٣٥٨ غراما وعند الرافعي أن الرطل البغدادي مئة وثلاثون درهما أي: ٣٦٤ غراما أو أن الرطل يعادل ثلاثة أرباع المد كما ورد في الصفحة: ٢٣٥.