للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقصدهما بغيره شبه عمد,

ــ

لا: كتجويع وسحر.

وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره أي غير ما يقتل غالبا شبه عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا فهدر ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ

وتألم حتى مات فعمد.

وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد.

ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به.

ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا.

وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإن لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع: فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين١.

ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه


١ قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله أن: فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين في نسخ الطبع وأنه لم يرها في شيء من نسخ الخط انتهى.
وفي العبارة نقص يعلم من عبارة التحفة وهي: وإلا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر لأنه لم يقصد الهلاك ولا أتى بمهلك بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين انتهى.

<<  <   >  >>