وعدم قصد أحدهما فخطأ ولو وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح,
ــ
ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ.
وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده فقط كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات فخطأ ولو وجد بشخص من شخصين معا أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة فعلان مزهقان للروح مذففان أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع عضوين أي جرحين أو جرح من واحد وعشرة مثلا من آخر فمات منهما فقاتلان فيقتلان: إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أي أسرع للقتل أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لان الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك أو وجدا به منهما مرتبا ف القاتل الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق فقاتلان لوجود السراية منهما.