للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.

ــ

وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين.

بما لا يصف لونا أي لون البشرة في مجلس التخاطب كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل.

ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء لكنه خلاف الأولى.

ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل إن قدر أي كل من الرجل والحرة والأمة. عليه أي الستر.

أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد وقدم السوأتين فالقبل فالدبر ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لابسا له لأنه يباح للحاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه.

ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب.

ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا.

فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو

<<  <   >  >>