للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره وإلا فعليه القصاص.

ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي.

ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر.

تتمة [في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق] يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك أما المهدر كحربي وزان محصن فلا يلقى لأجله مال مطلقا بل ينبغي أن يلقى هو لأجل المال كما قاله شيخنا.

ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له.

ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه.

ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا الآمر.

فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية

فقالوا يجوز مطلقا وكلامالأحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه.

خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

<<  <   >  >>