يجلد إمام حرا مكلفا زنى مئة ويغرب عاما إن كان بكرا لا مع ظن حل أو مع تحليل عالم,
ــ
يجلد وجوبا إمام أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال.
حرا مكلفا زنى بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك.
ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل.
ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه وإنما يجلد من ذكر مائة من الجلدات ويغرب عاما ولاء لمسافة قصر فأكثر.
إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح.
لا إن زنى مع ظن حل بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وإن نقل عن داود وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه.
نعم: إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي.