سقط.
وحد قاذف محصنا ثمانين ولا يحد أصل,
ــ
سقط الحد لأنه ص عرض لماعز بالرجوع فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع.
وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع.
وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة.
وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات.
وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم.
محصنا وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته.
ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وإلا فأربعين.
ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنث أو بلطت أو لاط بك فلان أو يا لائط أو يا لوطي وكذا بياقحبة لامرأة.
ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه أو لست منه لا قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لامه.
ولا يحد أصل لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute