للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى طلوع الشمس.

ــ

لا الكاذب إلى طلوع بعض

الشمس والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به. فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة.

وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق.

قال الرافعي: كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى.

واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم

على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء.

ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد.

ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت.

فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. [البخاري رقم: ٥٣٧, مسلم رقم: ٨٥] .

<<  <   >  >>